مما لا تتم الصلاة فيه وحده ، فهو باق على اباحته الاصلية السالمة عن المعارض.
أو الى أن هاتين المكاتبتين وان دلا على حلية الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين ، والظاهر من نفي الحلية ثبوت الحرمة ، الا أنهم كثيراً ما يعبرون عن الكراهة بالحرمة كما سيأتي ، فلا تعارض بينهما وبين مشافهة الحلبي ، وقد صرح بذلك في التذكرة ، فانه بعد ذكر مشافهة الحلبي جمع بينها وبينهما بحملهما على الكراهة.
حيث قال : الاقوى جواز مثل التكة والقلنسوة من الحرير ، لقول الصادق عليهالسلام : كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده لا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (١).
وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب الى أبي محمد عليهالسلام هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض (٢) يحمل على الكراهة انتهى كلامه رفع مقامه.
وفوق هذا كلام مسبوق بمقدمة هي أن اجتماع الضدين وان كان محال الا أن ارتفاعهما ليس بمحال.
وبعد تمهيدها نقول : ان الحلال والحرام لما كانا ضدين ، كما صرح به أهل اللغة ، كصاحب القاموس (٣) وصاحب النهاية (٤).
وهذا مما يساعده قانون العقل أيضاً ، اذ الخلاف الذي بين الحلال والحرام ليس فيما بين سائر الاقسام ، فان المكروه لا يعاند الحرام معاندة الحلال ، كما لا يعاند الحلال معاندة الحرام ، فنفي أحدهما لا يستلزم ثبوت الاخر ، لجواز الواسطة
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٥٧ ، ح ١٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٧ ، ح ٢٠.
(٣) القاموس ٣ / ٣٦٠.
(٤) نهاية ابن الاثير ١ / ٤٢٨.