قال العالم الرباني مولانا أحمد الاردبيلي رحمهالله في شرحه على الارشاد : بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير ، بل حرم الدبج أيضاً ، ثم قال : الا أن يكون المراد الكراهة ، فانهم كثيراً يعبرون عنها بالتحريم (١).
أقول : فأي مانع أن يكون مراده بتحريم الصلاة في التكة الابريسم والقلنسوة والجورب ونحوها مما لا تتم الصلاة منفرداً أيضاً الكراهة ، فيكون موافقاً لسائر الاصحاب ونعم الوفاق.
والمفيد في المقنعة وان لم يستثن في ظاهر كلامه شيئاً مما استثناه غيره ، لكنه لم يصرح فيه بتحريم الصلاة في شيء منه ، بل أبهم الامر وأجمله. فكلامه كما يحتمل هذا كذلك يحتمل ذاك ، بل ربما يشعر بتوقفه فيه.
فينحصر المخالف في هذه المسألة على الظاهر في محمد بن بابويه ، وهو قدسسره لكونه أخبارياً بل ظاهرياً قد يفرط في الحكم ، فتارة يحكم بوجوب ما ليس بواجب ، كما في القنوت وسورة الجمعة والمنافقين وما شاكلها ، واخرى يحكم بحرمة ما ليس حرام ، كما في مسألتنا هذه وفي ثوب محشو بالابريسم وما شابهها كما سيأتي هذه الجملة مفصلا بعون الله تعالى وحسن توفيقه.
ثم حمل صحيحة ابن بزيع على الضرورة أو الحرب ، كما حملها عليهما الشيخ في التهذيب (٢) ، وتبعه الفاضل الاردبيلي قدس أسرارهما وقال كما قال ونعم ما قال من قال : لم يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك.
بعيد ، ينافره قوله « ما لم تكن فيه التماثيل » فان بالضرورة كالبرد الشديد المسقط للتكليف كما يباح الحرمة ، فبطريق أولى أن يباح به الكراهة ، والصلاة
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ / ٨٦.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٨.