في الثوب الذي فيه التماثيل مكروهة من غير فرق بين صورة الحيوان وغيره ، كصور الاشجار وغيرها.
والحرب على ما يفيده ظاهر المعتبر يجري مجرى الضرورة ، وأبعد منه حملها على الممتزج كما حملها عليه الشيخ في التهذيب أيضاً ، لان الديباج كما عرفته لا يطلق عليه ، وابن بزيع لا يسأل عنه ، لانه فاضل له كتب ، فكيف يكون هذا منه موضع سؤال ، وجواز الصلاة في الحرير الممتزج اجماعي.
وأيضاً فان نفي البأس عن الصلاة في ثوب ديباج مطلقا مع كونه مشروطاً بشرط لا يدل عليه اللفظ بعيد جداً ، بل ربما كان قبيحاً ، فيمتنع صدوره من الحكيم وكيف يصح منه تقييده بنفي ما لا مدخل له في صحة الصلاة ، بل غايته الكراهة وعدم تقييده بما له مدخل فيها ، وهو شرط لصحتها ، فان الامتزاج أو الضرورة أو الحرب على هذا الجمع والتوفيق شرط لصحة الصلاة في هذا الثوب ، واللفظ لا يدل عليه بوجه.
ونظير هذا يرد على ما حمل رحمهالله مشافهة الحلبي عليه ، فتأمل فيه تعرف.
وبوجه آخر : لو سلمنا أن الاضمار غير مضر ، بناءاً على أن اسماعيل بن سعد بن الاحوص الاشعري القمي الثقة من أصحاب سيدنا أبي الحسن الرضا عليهالسلام فالظاهر أنه المسؤول لا غيره.
ولكن لا نسلم دلالته على عدم جواز صلاة الرجل في الثوب الابريسم ، بمعنى بطلانها فيه ، لان النهي في العبادات انما يفسدها اذا كان للتحريم ، والظاهر أن النهي هنا للتنزيه ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة ابن بزيع : لا بأس بالصلاة في الثوب الديباج ما لم تكن فيه التماثيل (١).
وبذلك يحصل التلاؤم بين هاتين الصحيحتين المشافهتين كلتيهما من مولانا
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٨ ، ح ٢٣.