كالمنصوص في ذاك الخبر والمذكور في هذا الاثر ، كما أشار اليه آخوندنا التقي المتقي قدسسره على ما سبق ، ولا معارض له أصلا.
فتأمل بعد التذكر أو المراجعة أن الحكم بحلية شيء لا حاجة فيه الى نص ولا أثر سوى ما سبق من النصوص والاثار العامة الدالة على أن الاصل في الاشياء هو الاباحة والحلية ، وانما يحتاج اليه الحكم بحرمته ، لانه خلاف أصله ولا نص ولا دليل هنا على تحريم ما حرمه في الرسالة ، لان أدلته التي بها يصول على الخصوم على العموم لا دلالة لها على ما ادعاه ، لا من حيث المنطوق ولا من حيث المفهوم.
اللهم الا أن يقال : ان بعضها يدل على بعض المدعى من باب القياس الغير المسوغ ، لما عرفت من حديث تعدية أحاديث المنزلة ، ويظهر منه أن القائل بالقياس والعامل به هو في الحقيقة لا خصومه ، وان دعواه ملازمة طريقة أهل البيت عليهمالسلام ، غير مقرونة بالصحة والصدق ، كما يظهر عند التأمل الصادق ، فتأمل.
ثم قال : وأما ثالثاً فلانه منقوض بما تقدم من الاخبار الصحيحة الدالة صريحاً على تحريم أولاد الفحل ، وكذا أولاد المرضعة على أب المرتضع ، مع أنه لا شك في عدم وجود ما جعلوه علة للتحريم ومناطه هناك ، والتزام طرح تلك الاخبار مع عمل معظم الاصحاب بها ، بل بدون ذلك أيضاً بعيد عن جادة متابعة الال صلوات الله عليهم أجمعين ، بل هو عين طريق أهل الضلال.
أقول : لا بعد فيه كثيراً ، لانها أخبار آحاد مخالفة لعموم الايات ، وما يقتضيه بعض الادلة الاجتهادية القوية ، فمن لم يعمل بخبر الواحد معللا بأنه لا يفيد علماً ولا عملا كالمرتضى والاكثر على ما في دراية الحديث للشهيد الثاني ، ومنه يظهر وهن قوله مع عمل معظم الاصحاب بها ، ولعله لذلك أضرب عنه بقوله « بل بدون ذلك أيضا » فلا عليهم طرحها والعمل بعموم الايات السالفة وما تقتضيه الاصالة