وبعد اللتيا والتي فهي مضمرة غير مصرح فيها بالامام ، فلعله كان عن غيره بطريق الفتوى ، مع أن عدم جواز الطلب المستلزم للدعوى الساقطة باليمين لا يدل على عدم جواز المقاصة ، فتأمل فيه.
الفصل الثالث
[ تحقيق حول المسألة ]
ظني أن أكثر المتأخرين من أصحابنا تبعوا الشيخ ، وظنهم بصحة رواية ابن أبي يعفور المؤيدة بغيرها من الحسان والموثقات ، مع ظنهم بصراحتها في المطلب.
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل جملة من تلك الأخبار : لا تنافي بينها ، لان لكل منها وجهاً ، فالذي أقوله أنه من كان له على رجل مال ، فأنكره فاستحلفه على ذلك وحلف ، فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئاً على حال.
لما روي عن النبي عليه وآله السلام أنه قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء.
وأما إذا أنكر المال ولم يستحلفه عليه ، ثم وقع له عنده مال ، جاز له أن يأخذ منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها (١).
وأشار بها الى ما في رواية الحضرمي السابقة. والظاهر أنه رحمهالله حمل هذه الرواية على أن المنكر حلف من غير أن يستحلفه المدعي ، كما سبق في كلام الشارح الأردبيلي ، ولذلك أدرجها في هذا الشق ، وأشار اليها بقوله بعد أن يقول الى آخره ، بل الظاهر أن هذا الشارح رحمهالله استفاد ما أفاد في كلام
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٤٩.