دلالة فيها على الكراهة ، بل التوفيق بينها وبين الصحيحتين وأمثالهما مما ينشأ منذ ذلك ، فهو رحمهالله أيضاً حملهما على الكراهة لذلك.
ثم لا يبعد أن يقال أن مشافهة الحلبي أرجح من مكاتبة محمد بن عبد الجبار من وجوه :
منها : أن العمل بها أخف وأيسر ، واليه مراد الله.
ومنها : أن مع العمل بها يمكن العمل بمكاتبة محمد بتنزيلها على الكراهة ولو عمل برواية محمد لم يكن لرواية الحلبي محل ، وفي حملها على الممتزج أو الضرورة أو الحرب ما عرفته.
ومنها : مطابقتها لمقتضى الاصل والعمومات الدالة على عدم تحريم الزينة ، وموافقتها لاطلاق الاوامر القرآنية.
ومنها : أن المكاتبة على تقدير صحتها وحجيتها وكونها مجزوماً بها أنزل من المشافهة فلا تعارضها ، كما مر اليه الايماء.
ومنها : أن الحلبي أشهر في العلم والعدالة من محمد ، والاعدل مقدم.
وأما ضعف روايته بأحمد بن هلال اذ السند تابع لاخس الرجال ، فمنجبر بعمل ابن الغضائري بروايته ، وبتوثيق النجاشي له ، وبأنها معتمدة بين الطائفة والعمل بها مشهور فيهم في الجملة ، ومع قطع النظر عن ذلك كله ، والقول بتساويهما فغايته التعارض والتساقط ، فتبقى لنا الاباحة الاصلية السالمة عن المعارض فعليك بالتفكر والتدبر في المقام بعد احاطتك بأطراف الكلام ، والله الموفق والمعين على تحصيل المرام.
هذا ومن الغريب أن بعض من عاصرناه وهو من الفحول قد تلقى ما ذكره صاحب المدارك بالقبول وذهب عنه ما قد قال قبيل ذلك في مقام الرد على من قال الظاهر جواز الصلاة في ثوب ازراره واعلامه حرير وجواز لبسه ، وقد توقف