بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الطلاق بيد من أخذ بالساق (١).
الطلاق مشتق من الإطلاق ، يقال : أطلق قيده إذا أحله ، ثم نقل الى إزالة قيد النكاح من غير عوض بصيغة طالق.
والمراد به فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات ، مثل ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (٢) ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) (٣) « المتعة تبين بغير طلاق » (٤) وأمثال ذلك هو هذا المعنى ، لانه المتبادر من إطلاق الطلاق في عرف الشرع.
وقد تقرر في الأصول أنه إذا صدر من الشارع ماله محمل لغوي ومحمل شرعي ، كالطواف بالبيت صلاة ، فمثل هذا لا يكون مجملا ، بل يحمل على المحمل الشرعي ، لأن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث ، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية ، فكانت ذلك قرينة موضحة للدلالة فلا إجمال.
__________________
(١) عوالي اللئالي ١ / ٢٣٤ ، برقم : ١٣٧.
(٢) سورة الطلاق : ١.
(٣) سورة البقرة : ٢٢٩.
(٤) وسائل الشيعة ١٤ / ٤٩٥.