وذهب السيد المرتضى الى أن ابن البنت ابن حقيقة (١) ، ومن أوصى بمال لولد فاطمة دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة. وكذا لو وقف على ولدها دخل فيه ولد البنت ، لدخول البنت تحت الولد.
واحتج عليه بأنه لا خلاف بين الأمة في أن بظاهر قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٢) حرم علينا بنات أولادنا ، فلو لم تكن بنت البنت بنتاً على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية.
وهو احتجاج متين لا يتوجه عليه ما قيل من أن الاستعمال كما يوجد في الحقيقة كذا يوجد مع المجاز ، فلا دلالة له على أحدهما بخصوصه ، وقولهم « ان الأصل في الاستعمال الحقيقة » انما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك ، والا فالمجاز خير منه.
لان حاصل الاحتجاج أن ولد الولد لو لم يكن ولداً حقيقة بل كان ولداً مجازاً لما اقتضت الآية تحريم بنت البنت على جدها ، لان الولد المجازي ليس بولد حتى يكون حراماً ، وهو خلاف إجماع الأمة ، فالقول بأن إطلاق اسم الولد على ولد الولد ليس على الحقيقة بل هو مجاز ، مخالف لما دل عليه ظاهر الآية وإجماع الأمة وقد جاء في أخبار كثيرة « فقلت يا بن رسول الله ».
__________________
(١) في فروع الكافي [ ٣ / ٤٨٧ ، ح ٣ ] في باب النوادر عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن عائذ الأحمسي ، قال : دخلت على أبى عبد الله عليهالسلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل ، فقلت : السلام عليك يا بن رسول الله ، فقال : وعليك السلام اى والله انا لولده وما نحن بذوي قرابته ثلاث مرات قالها ، الحديث وهو كما ترى يدل على ما ذهب اليه السيد الأجل المرتضى من أن ولد البنت كولد الابن ، وان حكمه حكمه في الأحكام ، كأخذ الخمس وحرمة الزكاة وأمثالهما « منه ».
(٢) سورة النساء : ٢٣.