إليه ، لأن استتار المرأة وجهها في الإحرام حرام.
قال شيخنا البهائي في رسالته الاثنا عشرية المعمولة لبيان مناسك الحج في فصل يعد محرمات الإحرام : الرابع ما يتعلق باللباس والزينة ، وساق الكلام الى أن قال : ولبس المرأة ما لم تعتد من الحلي ومطلقا للزينة ، وإظهار معتادها للزوج أو المحارم ، وتغطيتها الوجه ولو بعضه بنقاب ونحوه ، والحناء للزينة ، والاكتحال بالسواد ، وكذا الرجل فيهما (١) انتهى.
وبالجملة فهو شيء مخصوص بحالة الإحرام وقد حرم فيها كثير من المباحات وحلل فيها كثير من المكروهات والمحرمات ، فهو نوع آخر من التكليف ، فتأمل وما فيه أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار (٢). مع أن تلك الاخبار يمكن أن تكون واردة مورد التقية ، لموافقتها لفرقة من العامة ، كما سبق.
قال في المعالم : إذا كان أحد الخبرين مخالفاً للعامة والأخر موافقاً ، يرجح المخالف لاحتمال التقية في الموافق ، ونقل عن الشيخ أنه إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة (٣).
وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ، قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم
__________________
(١) الاثنا عشرية مخطوط لكن في الاستبصار [ ٢ / ١٨٤ ] عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطى وجهها كله. الا أن يخصص ذلك بحالة النوم والاضطرار الذي يخاف فيها من كشف الوجه ، فتدبر « منه ».
(٢) قرب الاسناد ص ١٠٢.
(٣) المعالم ص ٣٩٥.