صريح في أنهم حملوا النهي في المكاتبتين المذكورتين على الكراهة ، وبه وفقوا بينهما وبين رواية الحلبي ، فلا تعارض بينهما بهذا الوجه ليصار الى ترجيحهما عليها واطراحها بالكلية.
اذ التوفيق بين الاخبار مهما أمكن خير من اطراح بعضها رأساً ، وخاصة اذا كان ذلك البعض مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول وجمع كثير من ذوي الاحلام والعقول.
وانما حمله الشيخ في التهذيب على الحرمة ، لانه كان هناك بصدد توجيه كلام المفيد ، فحمله على ما يوافق ظاهر كلامه ، فأخذ ذلك بعض من تأخر عنه مذهباً ، وظن أن لبس التكة والقلنسوة اذا عملنا من الحرير المحض حرام مطلقاً في الصلاة وغيرها ، قال : فلا وجه لاستثنائهما ونحوهما مما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وزعم أنهم يستثنون أمثال ذلك من غير وجه.
وهذا زعم فاسد بما حررناه ، وذلك أن الذي يتخلص مما قررناه هو أن المفهوم من جملة الاخبار والتوفيق بينها اباحة لبس الحرير مطلقا على كراهة للرجال والنساء في الصلاة وغيرها الا أن اجماعهم قد انعقد على تحريم لبس ما عدا المستثنيات على الرجال مطلقاً الا في ضرورة أو حرب ، فهي باقية على اباحتها الاصلية ، وهو المطلوب.
تنبيه نبيه :
بما أسلفناه ظهرت اباحة لبس الحرير المحض للنساء والصبيان والخناثي مطلقاً في الضرورة والاختيار وفي الصلاة وغيرها ، للاصل السالم عن المعارض واطلاق الاوامر القرآنية بالصلاة ، فلا تتقيد الا بدليل ، وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية وقوله صلىاللهعليهوآله حرام على ذكور أمتي. وقول سيدنا أبي عبد الله