الصلاة في ثوب علمه حرير حتى لا يصفو متنها من شوب شبهة كما ظنه دام عزه.
وأنت خبير بأن ما ذكره في توجيه كلمة « في » في هذه الاخبار وأمثالها وهو أنها للمصاحبة لو تم لزم منه بطلان صلاة من حمل معه شيئاً من الابريسم ولو كان قليلا كالخيط في المخيط ، لصدق المعية والمصاحبة عليه ، وظاهر أن هذا وأمثاله من تكاذيب الوهم الظلماني وتلاعيبه وتصاوير القريحة السودائية وتخايلها.
فان الممنوع من الابريسم للرجال لو سلم (١) ذلك ما يصدق عليه اسم الثوب واللباس كما تعرفت. واذا ثبت أن مناط النهي انما هو صدقه ، وهو لا يصدق على مثل الزر والعلم والكف والتكة والزيج والزيق وما شاكلها ، لانها جزء اللباس وجزء الشيء من حيث هو ليس هو ، ثبت بمجرد ذلك ما ادعاه صاحب الرسالة المردودة ، بل أعم منه من غير حاجة به الى تجشم استدلال زائد على ذلك.
فما استدل به عليه من الاصل والروايات مما لا حاجة به اليه ، بل هو نفضل وتأكيد منه شيد به أساس ما ادعاه ، وأيد به أركان حكمه وفتياه.
ولعل الراد أيده الله تعالى غفل عن تصريحات الاصحاب وتلويحات في أخبار الائمة الاطياب ، بل ربما يوهم ذلك منه أنه تغافل عن ذلك ، وان كانت ساحة صلاحه واحتياطه في فتواه منزهة عن ذلك.
وذلك أنه نقل في رسالته الشريفة عن صاحب المدارك كلاماً متصلا بتصريحه بأن متعلق النهي انما هو صدق الثوب واللباس ، وهذا يشعر بأنه وقتئذ كان في نظره ، وليس مما زاغ عنه البصر أو طار عنه طائر الفكر ، بل الظاهر أنه تعذر بعموم المكاتبتين ، وبما فهمه من موثقة عمار ، وأعانه على ذلك كمال حرصه في الرد على صاحب الرسالة ، والعلم عند الله وعند أهله محمد وآله النبالة.
__________________
(١) أشار بهذا المنع الضمنى الى ما سبق من عدم وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس من جهة الخبر والاجماع عليه غير ظاهر كما سبق « منه ».