كل من الأقوال الثلاثة ، كما هو الظاهر أيضاً من قوله بمنع صحة السند والدلالة بالواو ، لا منع الصحة بالنسبة الى بعض والدلالة بالنسبة إلى آخر ، فتأمل.
فصل
[ حول الرواية الدالة على التوالي بين العمرتين ]
لا يذهب عليك أن استدلال السيد وابن إدريس بقوله صلىاللهعليهوآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما » (١) يفيد أنه كان متواتراً عندهما ، لان من المشهور الذي لا يدفعه أحد أنهما كانا لا يعملان بأخبار الآحاد ، قائلين بأنها لا تفيد علماً ولا عملا.
قال الشيخ زين الدين في شرح دراية الحديث : الشيخ المحقق ابن إدريس كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا. وقد قال قبيل ذلك : ان المرتضى والأكثر على ما نقله جماعة كانوا مانعين من العمل بخبر الواحد مطلقا (٢).
فلو لم يكن في الباب خبر الا هذا لكفى في إثبات هذا المطلب ، لان ترك الاستفصال كما أشير إليه يفيد عموم المقال ، فيعم العشرة وما دونها وما فوقها من الشهر والسنة.
وحينئذ فروايات الشهر : اما محمولة على تأكد الاستحباب كما سلف ، أو على مرتبة من مراتب الاستحباب ، جمعاً بين الاخبار ، وسيما إذا كان الخبر متواتراً عند بعضهم.
ولعل هذا مراد الشيخ زين الدين في شرح الشرائع حيث قال بعد نقل قول المصنف قدسسرهما « ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره
__________________
(١) عوالي اللئالى ٣ / ١٦٩.
(٢) الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني ص ٩٢ ـ ٩٣.