عن الفضل بن عامر (١) ، وأحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم (٢) انتهى.
والطريق كما ترى صحيح على الظاهر ، نعم جوابه بمنع الدلالة موجه ، ولا حاجة له الى منع صحة السند ، إذ لا دلالة لشيء من الاخبار الدالة على الشهر على مقصود من تمسك بها ، وهو وجوب الفصل بين العمرتين أو استحبابه بشهر بل غاية ما دلت عليه استحباب إيقاع العمرة في كل شهر.
وأما أن الفصل بينهما يجب أو يستحب أن يكون بشهر حتى يحرم أو يكره إيقاعها في أقل منه ، فلا دلالة له عليه بشيء من الدلالات ، كيف وصريح قول سيدنا الصادق عليهالسلام في رواية إسحاق بن عمار السابقة الحسنة أو الصحيحة : السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة (٣). يقتضي أن لا يكون الفصل بينهما بشهر.
فان من البين أن لكل عمرة زماناً ، فلنفرضه يوما مثلا وهو أقل ما يمكن أن تقع فيه عمرة ، فإذا وضعنا من السنة اثنا عشر يوماً كل يوم بإزاء عمرة ، يلزم منه أن لا يكون الزمان الواقع بين كل عمرتين شهراً ، وهو واضح.
فان قلت : يمكن توجيه كلامه قدسسره بأن روايات الشهر وان كانت صحيحة السند الا أنها قاصرة الدلالة ، ورواية العشرة وان دلت على المدعى الا أنها ضعيفة السند.
قلت : هذا عن سياق كلامه بعيد ، لانه ذكر لقولي الشهر والعشرة رواية علي بن أبي حمزة ، وهي كما أنها ضعيفة السند ، كذلك قاصرة الدلالة ، فيظهر منه أن مراده منع مجموع الأمرين ، وهما الصحة والدلالة بالنسبة إلى روايات
__________________
(١) في المشيخة : غانم.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ / ٨١ ، المشيخة.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٥٨.