ديباج كما سبق ، والشيخ الطوسي في التهذيب (١) ، ومحمد بن يعقوب الكليني في فروعه (٢) ، والعلامة الحلي في التذكرة وغيرهم ، رووها بزيادة كلمة قلنسوة قبله ، وعلى هذا فلا نحتمل ما احتملناه أولا. وأما البواقي فبحالها ، وما علمت الى الان أنه رحمهالله من أي أصل أو كتاب نقلها ، وبعيد أن يكون هذا التصرف منه رحمهالله ، فانه مخل بالمقصود كما عرفت.
وقد عرفت أن هذه المكاتبة التي هي العمدة في الاخبار في هذه المسألة كما اعترف به قدسسره لا صراحة فيها بتحريم القلنسوة من الحرير ، بل هي بين الحرمة والكراهة ، والكراهة أولى بها لما في رواية أخرى من جواز لبس هذه القلنسوة ، فليحمل هذه المكاتبة على الكراهة توفيقاً بينهما.
وكذا الكلام في المكاتبة الثانية ، فانه ذكر في التهذيب فيها مكان أو يكون من حرير محض « أو تكة حرير » (٣) وهو الموجود في غيره أيضاً ، وعلى هذا ففيها دلالة على كراهة الصلاة في تكة من الحرير لا في قلنسوة منه على ما هو الموجود في نسخ شرحه رحمهالله.
فان قلت : اللازم من نفي الحلية ثبوت الحرمة دون الكراهة.
قلت : هذا اللازم ممنوع ، كما عرفت من ثبوت الواسطة بين المتضادين ، وانما يلزم ذلك فيما اذا كان الحلال أو الحرام على طرفي النقيض ، وليس كذلك ، بل لو صرح بالحرمة بخصوصها وقيل : تحرم الصلاة في حرير محض لكان من الواجب حملها على الكراهة جمعاً بين الاخبار.
فان كون المراد بها هنا ما هو مصطلح الاصوليين غير مسلم ، وان استعمال
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٧ ، ح ٢٠.
(٢) فروع الكافى ٣ / ٣٩٩ ، ح ١٠.
(٣) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٧ ، ح ١٨.