الحرمة في الاخبار في الكراهة شايع ، منه « محاش النساء على أمتي حرام » (١) وله نظائر.
ومنه يعلم أن حمل كراهة لبس الحرير الواردة في الاخبار كخبر جراح المدائني عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير (٢) على الحرمة ، كما فعله صاحب المدارك تبعاً للاخرين (٣) ، مع أن الكراهة لا نستلزم الحرمة بخلاف العكس ليس بأولى من حمل الحرمة المذكورة فيها ، كقوله : حرام على ذكور أمتي ، على الكراهة ، بل هذا أولى منه لما عرفته.
ثم القول بعموم صحيحة اسماعيل وشمولها نحو التكة والقلنسوة والازار والاعلام وغيرها مما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، ممنوع لعدم صدق ثوب الابريسم عليه ، وهو المنهي عنه في هذه الصحيحة أن يصلي فيه الرجال.
فان قلت : الثوب في اللغة اللباس كما في القاموس وغيره ، واللباس صادق على أمثال ذلك.
قلت : صدق اللباس على مثل التكة والزر والكف ونحوها ممنوع اذ لا يقال فلان لبس التكة أو الزر أو الكف وما شاكله ، والعرف كما تقرر عندهم مقدم في فهم الحديث على اللغة لو سلم له أن اللباس فيها صادق على ذلك المذكور ، نعم يمكن أن يقال : ان في العرف يطلق اللباس على مثل القلنسوة ، ولكن القول
__________________
(١) في نهاية ابن الاثير : المحاش جمع محشه وهو الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة كنى بالمحاش عن الادبار كما كنى بالحشوش عن موضع الغائط ، فان أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله البستان لانهم كثيراً ما كانوا يتغوطون في البساتين « منه ».
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٦٤ ، ح ٤٢.
(٣) كمولانا أحمد في شرحه « منه ».