وفيه : عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام وجميل عن زرارة عن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تكون عمرتان في سنة (١).
فصل
[ الجمع بين الاخبار الواردة ]
قال الشيخ في الكتابين : المراد بهذين الخبرين أنه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها الى الحج الا دفعة واحدة. وأما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها الى الحج ، فهي جائزة في كل شهر (٢). وفي الاستبصار : بل في عشرة أيام (٣). وقد سبق لهما محمل آخر.
والحاصل أن العمرة في هذين الخبرين مطلقة ، فاما أن تقيد بالمرتبطة بالحج وحينئذ فلا إشكال. أو يقال : المراد بها المبتولة ، ولكنها منزلة على مرتبة من مراتب الاستحباب كما سبق ، وسيأتي أيضاً أن أكثر ما ينبغي أن يكون بين العمرتين المبتولتين من الفصل والزمان هو السنة ، ولعل الأول أولى فتأمل.
وأما حمله على التقية ، كما حمله عليها صاحب الوافي فيه بعد نسبته ما حمله عليه شيخ الطائفة إلى البعد ، ففي غاية البعد ، بل هو خلاف الواقع والعيان ، لان المعروف من مخالفينا في هذا العصر والزمان هو أنه تكون في كل يوم عمرة بل عمرتان ، كما نقل عن فعل بعضهم بعض من نثق بقوله من أصحابنا أنه رآه أتى بعمرتين في يوم من أيام شهر رمضان ، فإذا كان مذهبهم هذا فكيف يصح
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٣٥.
(٣) الإستبصار ٢ / ٣٢٦.