المتبادر ، لا على الاحتمالات البعيدة عن الاذهان ، كما هو المقرر في أصول الاعيان.
فقول سيدنا في المدارك : وهي لا تدل صريحاً على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل لا صلة ليحج كما ترى.
وبالجملة يستفاد منه أن النائب له أن يحج عن المنوب من بلد استطاعته ، ومن مسقط رأسه ، ومن موضع موته ، ومن غيرها من المواضع والبلدان.
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل ، أو صلة ليحج ، بل يستفاد منه أن شرط المستأجر وان تعلق به غرض يجوز مخالفته ومع ذلك يستحق الاجير الاجرة المسماة ، لانه عليهالسلام لم يحكم برد شيء من الحجة ، بل قال : ان حجه الذي آجر نفسه لقضاه قد تم ، فيستحق به الاجرة.
وظاهر الكليني يفيد أنه يعمل بمضمون هذا الخبر ، لانه أورده في باب من يعطى حجة فيخرج من غير الموضع الذي يشترط (١). ولم يأوله مع ما سبق منه في صدر الكتاب من أنه لا يورد فيه الا ما يعمل به ، فتأمل.
وقال الشهيد في الدروس : ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة ، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت ، وقال الشيخ : لا يرجع لاطلاق رواية حريز في من استوجر للحج من الكوفة فحج من البصرة ، قال : لا بأس. وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت (٢) انتهى كلامه رفع مقامه.
فقول الشيخ ابن ادريس بوجوب القضاء من عين البلد وفسر ببلد الموت مما لا دليل له عليه ، وان ادعى تواتر الاخبار عليه ، بل هذا الخبر حجة عليه.
وأما ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه؟ قال :
__________________
(١) فروع الكافى ٤ / ٣٠٧ ، ح ٢.
(٢) الدروس ص ٨٨ ـ ٨٩.