وحجة تعمده ، فهو الحق اليقين ، ولا يضره خلاف المخالفين ، اذ الذاهب الى مذهب انما يسأل عن دلالته على صحته وحجته العائدة اليه ، لا عمن وافقه أو خالفه عليه. فها أنا ذا نشرع في المقصود بعون الله الملك المعبود.
فنقول : قد اشتهر بين أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أن المنكر إذا حلف على الوجه المعتبر ، سقطت عنه الدعوى ، وحرمت مقاصه في الدنيا ، الا أن يكذب نفسه بعده ، قالوا : ولا يسمع البينة من المدعي بعد التحليف مطلقا.
واستندوها الى أخبار عن لنا بعد التتبع والتصفح أنها كلها غير صحيحة ولا صريحة ، الا خبر منها يدل بظاهره على عدم جواز المقاصة بعد الاستحلاف لو سلم ذلك لهم ، وهو معارض بمثله في الصحة والدلالة ، بل هو أصح منه ، مع صراحته في الدلالة على الجواز ، وله مؤيدات ومؤكدات ، كما سننبهك عليه.
ويمكن التوفيق بينهما بما سنشير اليه ، فيبقى عموم أدلة المقاصة ، وأصالة جوازها بعد التحليف ، كما كانت جائزة قبله ، وكذلك وجوب سماع البينة : اما مطلقا ، أو في صورة نسيانها ونحوه وقت التحليف على حالها.
ونحن نورد بعون الله وحسن توفيقه أولا ما ورد في هذا الباب من الأخبار ، ثم نأتي بجملة ما أتاه أولئك الأخيار ، مستعيناً بالله وبرسوله وآله الأطهار سلام الله عليهم ما تعاقبه الليل والنهار. ولما كان بيان ذلك مقصوراً على فصول أربعة ناسب تسميتها بها.
الفصل الأول
[ الأخبار الدالة على بطلان حق المدعى بتحليف المنكر ]
في الفقيه في باب بطلان حق المدعي بالتحليف وان كانت له بينة ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين