المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له.
قلت : وكانت له بينة عادلة؟
قال : نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق ، فان اليمين قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (١).
أقول : هذا أقوى ما تمسكوا به في هذا الباب ، ظانين أنها صحيحة السند صريحة الدلالة على ما ادعوه من الأحكام السالفة في الكتاب.
وأول من سماها صحيحة فيما علمناه هو الفاضل العلامة في المختلف ، حيث قال فيه بعد مسألة : قال المفيد : إذا التمس المدعي يمين المنكر ، فحلف له وافترقا ، فجاء بعد ذلك ببينة تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه ، ألزمه الحاكم الخروج منه اليه ، اللهم الا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى عليه أن يمحو كتابه عليه ، أو يرضي بيمينه في اسقاط دعواه ، فان اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد ، وان لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.
وقال الشيخ في الخلاف : إذا حلف المدعى عليه ، ثم أقام المدعي البينة بالحق لم بحكم له بها ، وبه قال في النهاية والمبسوط ، وهو قول ابن الجنيد ، ونقله عن الباقر والصادق عليهماالسلام.
وللشيخ في المبسوط قول آخر أنه ان كان أقام البينة على حقه غيره ، وتولى ذلك الغير الإشهاد عليه ولم يعلم هو ، أو تولى هو اقامة البينة ونسي ، فانه يقوى في نفسي أنه يقبل ، فأما علمه ببينته فلا يقبل بحاله ، وبه قال أبو الصلاح وابن ادريس
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٦١ ـ ٦٢ ، برقم : ٣٣٤٠.