كان بغير دليل شرعي يعتمد عليه أو تركن النفس اليه ، كان بدعة وادخالا في الدين ما ليس منه.
وأما الاحتياط ، فلا محل له فيما سألنا عنه ، وانما كان له فيه محل على تقدير احتمال التحريم واشتباه الامر فيه ، وقد عرفت عدمه كما أشار اليه الشهيد الثاني فيما نقلنا عنه من شرح الشرائع ، وكيف يحتمل التحريم وقد ورد في خصوصه خبر متأيد بأصالة الحلية والاباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق كما سبق.
فظهر أن ما سئلنا عنه وأجبنا بجوازه وصحته مما هو منصوص بالخصوص مع تأيده بما ذكر فلا ينبغي أن يكون لاحد فيه كلام ، حتى أن صاحب الرسالة وهو أخباري المسلك لا بد له من القول بجوازه ، وان كان منافياً لما أصله وفرع عليه الفروع ، لان عموم الخبر ودلالته على ما رام اثباته لو سلم له ذلك انما يصار اليه ويصح العمل بمقتضاه والاعتماد عليه ما لم يكن له معارض من الايات كما سيأتي ، ولا مخصص من الروايات كما سبق.
وأما بعد وجدانه ، فلا شك في تقدم مدلوله على ما دل عليه لو ثبت عمومه.
وهذا ما لا خلاف كما لا شك فيه ، وبدلك صح وثبت ما قلناه والحمد لله وحده. وانما لم يقل به صاحب الرسالة لغفلته عما نقلناه وقررناه ، كما سبق وسيأتي إن شاء الله العزيز.
فصل فيه وصل
[ المناقشة فى أدلة المتنازع ]
قد استبان مما قررناه ونقلناه أن قوله في الرسالة : اصالة الاباحة وأمثالها ـ وأراد بها البراءة والاستصحاب واصالة الحلية ـ لا تنفع في هذا المقام ، والاخبار وان لم تعارضها لم تؤيدها ، كما هو غير خفي على المتتبع قول من لا تتبع له أصلا.