باطلاقهم الثوب عليه سمح.
هذا على تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس ، وهو ممنوع بل لا دليل عليه من جهة الخبر كما تعرفت ، والاجماع عليه غير ظاهر ، كيف وأكثر الاصحاب على اباحته.
والظاهر أن المراد بالثوب في صحيحة اسماعيل ما هو المذكور في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك في رواية صفوان بن يحيى عن يوسف بن ابراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وانما كره الحرير البهم للرجال (١).
ثم رواية الحلبي وان كان في طريقها أحمد بن هلال العبرتائي ، وهو غال الا أن العصابة عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب على ما ذكره العلامة في المختلف ، فهي اذن صالحة لتأسيس الحكم فضلا عن تأكيده.
والعمل بها مشهور في الجملة ، ولكنه انما يتم لو ثبت أن شهرة كانت قبل زمن الشيخ الطوسي ، وهو مشكل ، فان من قبله كان بين مانع من العمل بخبر الواحد مطلقاً وجامع للاخبار من غير الثقات الى تصحيح ما يصح ورد ما يرد ، فالعمل بمضمون الخبر الضعيف على وجه يجبر ضعفه كأنه غير متحقق ، ولكن الشيخ في الفهرست (٢) صرح بأن الاخبار الضعيفة ما هو معتمد بين الطائفة ، وعد منه خبر أحمد بن هلال ، وهذا عذر واضح لهم في العمل بها.
ثم من الغريب قولهم باطلاق هذه الرواية ، ثم بحملها على المقيد بالممتزج وكيف يصير هذا الحكم ، وهو جواز الصلاة فيما لا تجوز الصلاة فيه وحده
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٩ ، ح ٢٥.
(٢) بل في العمدة ص ٣٨٢.