وتجارته ، كذا في القاموس (١). ومنه يظهر أن حمل ما دل على وجوب الخمس وعدم سقوطه على غير الشيعة ، كما حمله عليه شارح الإرشاد مولانا أحمد ، وقد سبق ، مما لا مساغ له ، كيف؟
وهذا حديث صحيح صريح في وجوبه عليهم ، لقوله عليهالسلام بعد قول ابن راشد أمرتني بأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقيل : ما حقه يجب عليهم؟ أي : على موالي الخمس ، فإنه صريح في وجوبه على الشيعة وعدم سقوطه عنهم ، فكيف يحمل ما دل على وجوبه على غيرهم.
وغريب منه رحمهالله أنه مع نقله هذا الحديث في الشرح كما غفل عن دلالته على الوجوب عليهم مع صراحته فيه ، حتى حمله في مقام التوفيق بين الاخبار على غيرهم ، فنعوذ بالله من سنة الغفلة.
وأما الأول ، فقال ميرزا محمد في الأوسط (٢) : الحسن بن راشد أبو علي بغدادي « دي » مولى مهلب ثقة ، روى عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام « صه » « جخ ».
ونقل صاحب مجمع الرجال فيه عن الكشي انه قال : الحسن بن راشد يكنى أبا علي من أصحاب الرضا عليهالسلام وساق الكلام الى أن قال : انه من أصحاب الجواد والهادي عليهماالسلام بغدادي ثقة (٣).
وفي ترجمة ابن بند : ان أبا الحسن الثالث عليهالسلام كتب في جواب محمد بن الفرج عن سؤاله عن ابن بند هكذا : وأما ابن راشد رحمهالله فإنه عاش سعيداً ومات شهيداً (٤) وهذا من الامام عليهالسلام تصريح بما فوق التوثيق.
__________________
(١) القاموس ٣ / ٥٨.
(٢) كتاب الأوسط في الرجال ـ مخطوط.
(٣) مجمع الرجال ٢ / ١٠٨.
(٤) مجمع الرجال ٧ / ١٦٠.