فقول الفاضل الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد : ابن راشد غير مصرح بتوثيقه ، بل قيل : انه وكيل مشكور وكأنه لذلك ما سميت بالصحة ولكن كونها حسنة فتأمل (١). محل تأمل كما أمر به ، وكأن نظره رحمهالله وقتئذ كان على ما ذكروه في الكنى ، ولم يراجع الى ما هو المذكور في ذيل اسمه ، فلما رأى ان العلامة في المختلف لم يصرح بصحة هذا السند جزم بعدمها ، وهو مع ذلك منه رحمهالله غريب.
وفي الخلاصة في باب الكنى : أبو علي بن راشد اسمه الحسن ، وقد تقدم كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء وشكر له (٢).
وقال الشيخ في كتاب الغيبة من الممدوحين أبو علي ابن راشد (٣).
هذا وأنت خبير بأن حمل ما دل على وجوب الخمس وعدم سقوطه على غير محل الضرورة ، بأن لا يكون المخمس مضطراً اليه ، كما حمله رحمهالله عليه لا ينافي وجوبه في أرباح التجارات والزراعات والصناعات ، فإنه انما يجب فيها بعد مئونة السنة ، فإذا وضعت فلا ضرورة لمن عليه الخمس اليه فيجب عليه.
أقول : وإذا كان هذا حال مولانا أحمد رحمهالله مع عدله وتقواه واحتياطه في فتواه ، فما ظنك بمن دونه ، وحينئذ فالانكال على فتاويهم والاعتماد على دعاويهم مشكل ، الا أن تكون مطابقة لمقتضى النظر الصحيح ، وحينئذ فالاعتماد عليه لا عليها.
وليس الغرض من هذا الكلام القدح فيه أو فيهم ، كلا وحاشا ، ثم كلا وحاشا
__________________
(١) مجمع الفائدة ٤ / ٣١٣.
(٢) الخلاصة ص ١٩٠.
(٣) الغيبة للشيخ الطوسي ص ٢١٢.