ولذلك قال الشيخ زين الدين قدسسره في جواب من سأله بهذه العبارة : ما قوله في مثل القربة والركوة اذا وجد مطروحاً في بلاد المسلمين هل يحكم بطهارته أم يحكم بالنجاسة؟ : ما لم تثبت التذكية يحكم بنجاستهما ما لم يعلم التذكية.
وعلى هذا فاستعمال الجلود الجالبة من بلاد المشركين والمخالفين وسيما المستحلين جلود الميتة بعد دبغها وما يعمل منها من الفروة والفراش والسرج والدلو والقرابة والراوية والرسن والكتب المجلدة وغيرها مما لا يحصى اذا لم يغلب على ظنه التذكية مشكل.
وليس بناء هذه الاخبار على أصالة التذكية كما ظن ، ولا على أن مجرد عدم العلم بعدم التذكية يكفي في ذلك ، كما توهمه ظواهر هذه الاخبار ، بل هي مبنية على ما قدمناه من أن غلبة الظن بكونها ذكية تقوم مقام العلم بالتذكية ، فيجوز الاخذ بها في العبادات.
فما قيل من أنا نحكم بطهارة كل ما في أيدي المسلمين وان لم نسألهم ، لان الاصل الطهارة واستنده برواية زرارة ، ثم قال : وكذا ما في أيديهم من الجلود نحكم بأنها ذكية طاهرة وان لم نسألهم واستنده بروايتي ابن الجهم وابن أبي نصر محل تأمل ، اذ لا دلالة لهما على ما ادعاه.
أما الاولى فلان غاية ما دلت عليه هو أن ما يشترى من اللحم في سوق المسلمين فهو حلال مباح أكله ، ولا حاجة الى السؤال عن حاله هل هي ذكية أم لا؟ بناءاً على غلبة الظن بأنه ذكية.
وأما الثانية فالكلام فيها كالكلام في الاولى ، لان جواز الصلاة في مثل هذا الخف والفروة المشتراة من سوق المسلمين وعدم الحاجة الى المسألة عن حالها مبني على غلبة الظن بكونها ذكية لكونها مشتراة من سوق المسلمين ، فان أراد