جميل المتقدمة ، وقريب منه رواية أبي بكر ، فترك الاستفصال يدل على العموم ، لوجوب حمل العام على الخاص مع الصحة ، وهنا ليس كذلك.
لما عرفت من أن روايتي جميل وأبي بكر أيضاً داخلتان في العموم ، ولهذا قال : فترك الاستفصال الى آخره ، ومع أنه قال : ان رواية أبي العباس صحيحة ، وما نقل للقول بالجواز غيرها ، مثل رواية علي بن سليمان ، وما نقل لتحريم أكثر الأصحاب بصحيحة ، بل رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد ، وردها بعدم الدلالة ، لكونها في الحلف لا في الوديعة ، مع أنه يمكن استخراجها من قوله « ان خانك فلا تخنه » فتأمل.
فانه لا شك في أن الاحوط والأولى عدم الاخذ من الوديعة للاية والسنة الكثيرة ، للتأمل في رواية أبي العباس ، وكذا علي بن سليمان على ما مر ، وكأنه لذلك ما استدلوا بها.
الفصل الرابع
[ المناقشة في كلام الأصحاب في المسألة ]
ومما قررناه ظهر لك حال ما في اللمعة الدمشقية وشرحها ، حيث قال : ( فان حلف ) المنكر على الوجه المعتبر ( سقطت الدعوى عنه ) وان بقي الحق في ذمته ( وحرم مقاصته به ) لو ظفر المدعى له بمال وان كان مماثلا لحقه ، الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك ( و ) كذا ( لا تسمع البينة ) من المدعي ( بعده ) أي : بعد حلف المنكر على أصح الاقوال ، لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام وغيرها من الأخبار. وقيل : تسمع بينته مطلقا. وقيل : مع عدم علمه بالبينة وقت