تحليفه ولو بنسيانها ، والأخبار حجة عليهما (١).
وفيه أن الأخبار الدالة على عدم سماع بينته بعد التحليف ضعيفة الاسناد ، فلا تقوم حجة عليه ، اذ الأخبار الضعيفة لا يثبت حكم بالاتفاق. فالقول بسماع البينة مطلقا ، كما عليه شيخنا السعيد المفيد ، لا يخلو من قوة ، اذ لا فرق بين الصورتين فكما يسمع قبل التحليف كذلك بعده.
نعم لو كانت الأخبار صحيحة كانت هي الحجة والفارق ، وليست فليست. وحينئذ فلا حاجة الى ما احتج به المفيد عليه ، من أن كل حالف يجب عليه الحق باقراره وكذا يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين ، ليرد عليه أن الاقرار أقوى من البينة ، فلا يلزم التساوي بينهما في الحكم.
أقول : والظاهر أن شيخنا المفيد لم يصحح خبر ابن أبي يعفور ، والا لم يكن يخالفه بمثل هذا الدليل ، لانه اجتهاد في مقابل النص على تقدير صحته ، واحتمال عدم تذكيره وقت الفتوى بعيد.
وقوله « كما قبل اليمين » اشارة الى عدم الفرق فيما قبلها وما بعدها في أن الحق كما يثبت عليه باقراره في الصورتين ، كذلك يثبت عليه بالبينة فيهما من غير فرق ، اذ الفارق بينهما ليس الا النص بعد ثبوت ضعفه لا يصح الفارقية ، فيلزم التساوي في الحكم.
والحاصل أن البينة العادلة بعد يمين المنكر كاشف عن كذبه وثبوت الحق في ذمته بظاهر الشرع ، فوجب الحكم بمقتضاها ، كما قبل اليمين الا أن يمنع منه مانع ، وليس هو الا الأخبار ، فان كان صحيحاً فهو الحجة والفارق ، والا فالأصل عدم الفرق في ما قبلها وما بعدها ، وانما فائدتها قطع النزاع والخصومة
__________________
(١) شرح اللمعة ٣ / ٨٥ ـ ٨٦.