عشر الجميع يشتمل على المصادرة.
ولا يتم ما في المدارك أيضاً ، من أن لفظ « ما » من صيغ العموم ، فيتناول ما قابل المئونة وغيره ، اذ لم يثبت العشر الى ما يفيد العموم ، مع احتمال ارادة المعهود من الموصول ، وهو النماء والفائدة. وكذا الحال فيما روي من أن العشر مما سقت السماء ونصف العشر مما سقي بالدوالي. وما ورد أن صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار ، أو كان بعلا ، فالصدقة هو العشر ، وما سقي بالدوالي وبالغرب فنصف العشر. لان ما قدمناه يجري في ذلك كله.
ولا ينافي أن يخرج عشر ما يحصل في يد المالك مما سقت السماء ، وصدقة ذلك عشر النماء والفائدة ، ضرورة أنها ليست نصاً في خلافه ، وظهور ما فيه غير ظاهر ، فانها بالنظر الى الشرائط والأحكام مطلقة يحتاج الى التقييد ، أو مجملة يفتقر الى بيان ، فيجوز أن يكون استثناء المؤن أيضاً كذلك ، اذ لم يتعلق بتفصيلها الغرض المسوق له الكلام في هذا المقام ، ولا حجر في السكوت عن حكمها كالاعراض عن اشتراط النصاب والتملك بالزراعة وما شاكل ذلك.
على أن العموم بالقياس الى ما يتناوله اللفظ ، كالحبوب والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ففي كل جنس منها العشر في الجملة ، وهذا غير ما قصد اثباته بالعموم ، من أن كل جنس فيما قابل المئونة منه وغيره العشر ، وهذا قيد زائد.
اللهم الا أن يتكلف ويقاس العموم بالنسبة الى كل جزء ، وهو كما ترى. ألا ترى أن قولك من ضربته فاكرمه ، وان عم المسلم والكافر والصغير والكبير والزنجي والرومي ، لكنه مطلق بالنظر الى المضروب بالسوط أو العصا أو السيف أو المضروب في الدار أو في المسجد ، فلا يمنع العموم أن يراد به ضرب مخصوص.