والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه الى مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد (١).
أقول : ويؤيد ما قلناه من ضعف القول بالوصية ، لأن المال بالتأخير في عرضة التلف ، ما نقل من أن محمد بن أحمد بن جنيد الإسكافي الثقة الفاضل المشهور المذكور سابقاً كان عنده مال للصاحب عليهالسلام وسيف أيضاً ، وأنه أوصى به الى جاريته فهلك ذلك ، كذا في رجال النجاشي ، قال : سمعت بعض شيوخنا يذكر ذلك (٢) والعلم عند الله.
الفصل الرابع
في تعيين من له الولاية لتفريق ما يخصه عليهالسلام في المحاويج
قال الفاضل العلامة في جواب من سأله بهذه العبارة : ما يقول سيدنا الإمام في نصيب صاحب الزمان من الخمس؟ هل يذهب مولانا الى صرفه الى المحتاجين من بني عبد المطلب أم لا؟ فان كان سيدنا أيده الله يذهب الى ذلك ، فهل يكون حكم ماله عليهالسلام من غير الخمس كميراث من لا وارث له وغيره مما هو مختص به حكم نصيبه من الخمس في جواز صرفه الى المحتاجين من بني عبد المطلب أم لا؟
قال : في هذه المسألة خلاف بين أصحابنا ، والمعتمد : اما حفظ نصيبه عليهالسلام الى حين ظهوره ، أو تفريقه في المحاويج من باقي الأصناف على سبيل تتمة مؤونتهم ومعوز نفقتهم بإذن حاكم الشرع (٣).
__________________
(١) الوسيلة ص ١٣٧.
(٢) رجال النجاشي ص ٣٨٥.
(٣) أجوبة المسائل المهنائية ص ١٦٤.