ظاهره ثبوت حقه عليهالسلام ووجوب إخراجه على المالك وصرفه في المحتاجين من باقي الأصناف. ويفهم منه اعتبار الحاجة في اليتيم منهم أيضاً ، والتسوية بين حفظ نصيبه : اما بالدفن ، أو الوصاية به الى حضوره ، وبين صرفه في المحتاجين منهم من باب تتمة المئونة.
وقد عرفت ضعف القول بهما ، وان الأقوى جواز صرفه فيهم وفي غيرهم من مواليه وشيعته. ومنه يظهر أن توقفه في المختلف فيه ، أي : في جواز صرفه في فقراء الشيعة غير الهاشميين ، كما يقتضيه كلام المفيد وابن حمزة في غير موقفه ، إذ لا دليل على وجوب صرفه فيهم الا ما سبق ، وقد عرفت ضعفه ، وعدم الفرق بين الخمس وغيره مما هو مختص به عليهالسلام في جواز صرفه في المحاويج ولكن المتولي بذلك هو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، لانه المنصوب من قبله عليهالسلام على وجه العموم ، وهو المراد بحاكم الشرع ، فلو تولى ذلك غيره كان ضامناً عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف. كذا قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع ، وهو المأخوذ مما في المختلف.
وهل يجوز قسمة المختص بالإمام عليهالسلام في المحاويج من الذرية؟ كما ذهب إليه جماعة من علمائنا ، الأقرب ذلك ، لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم ، فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم عليهمالسلام مع الحاجة حال غيبة الإمام عليهالسلام لاستغنائه وحاجتهم.
ثم قال : إذا ثبت هذا فإن المتولي لنفريق ما يخصه في محاويج الذرية من اليه الحكم على الغائب ، لأنه قضاء حق عليه كما يقضى على الغائب ، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فان تولى ذلك غيره كان ضامناً.
ثم قال : وهل يجوز التفريق في فقراء الشيعة غير الهاشميين؟ كلام المفيد وابن حمزة يقتضي ذلك ، ونحن فيه من المتوقفين.