والله الموفق والمعين.
الفصل الأول
[ إثبات وجوب الخمس في هذا الزمان مطلقا ]
قال صاحب مفاتيح الشرائع فيه : المستفاد من الاخبار الواردة في باب الخمس أنهم عليهمالسلام جعلوا شيعتهم منه في حل (١).
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : لا يصح التحليل الا لصاحب الحق في زمانه ، إذ لا يسوغ تحليله ما يملكه غيره.
وقال المحقق في المعتبر : وهذا ليس بشيء لأن الإمام لا يحل الا ما يعلم أن له الولاية في تحليله ، ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام (٢).
أقول : ظاهر كلام ابن الجنيد يفيد الرد على الفريقين : من قال بإباحة الخمس كله في هذا الزمان ، ومن قال بإباحة نصيب الامام عليهالسلام.
وهو الظاهر مما نقله العلامة في المختلف بقوله وقال ابن الجنيد : وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل ، لان التحليل انما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملك له ، وانما إليه ولاية قبضه وتفريقه في الذين سماه الله لهم.
أقول : وهذا يدل على أن الامام عليهالسلام لا يصح له تحليل نصيب الأصناف الذين في زمانه أيضاً فضلا عن غيرهم والأئمة من بعده عليهمالسلام ، لاشتراك الكل في الدليل ،
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٩.
(٢) المعتبر ٢ / ٦٣٧.