أنه فرق بين ولد الابن والبنت ، فجعل الأول من الأولاد دون الثاني ، وهو فرق بارد ، إذ كما يصح في الثاني سلبه ، فيقال : انه ليس بولدي بل ولد ولدي فكذا في الأول ، وكما أن الثاني حاصل من الولد ومن غيره ، فكذا الأول من غير فرق ، على أن من يقول بأن ولد الولد ولد حقيقة لا يسلم صحة السلب. والقول بأنه ليس بولدي فإن ولد الولد ولد عنده حقيقة ويكون لصلبه ، فلا يصح النفي عنده حتى يكون دليل المجاز.
قيل : ويمكن الاستدلال على كون الإطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعاً أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله لقوله عزوجل ( ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) (١) حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام لقوله عزوجل ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٢) (٣).
دلت الرواية على أن أب الأم أب حقيقة ، إذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية تحريم زوجة الجد على ولد البنت ، فيكون ولد البنت ولداً حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح ، مع أنك قد عرفت في حديث أبي الجارود من استدلال الباقر عليهالسلام أن ولد الولد ولد لصلبه فيكون ولداً حقيقة ، فلا يصح سلبه ولا يلزم الاشتراك.
واعلم أن القراءة المشهورة هي رفع يعقوب عطفاً على إبراهيم يعني أنه أيضاً وصى بها بنيه ، وهو الظاهر. على أن المشهور بين الطلبة أنه إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال. هذا وان شئت مزيد معرفة بذلك ، فعليك بما فصلناه في الرسالة (٤) ،
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٥٣.
(٢) سورة النساء : ٢٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٨١ ، ح ٢٦.
(٤) أي رسالة الفوائد ، طبع في مجموعة آثاره الاعتقادية