البيت انما وقع في ليلة دفنه عليهالسلام وما بعدها لا ليلة قبضه والمدعى هو هذا لا الاول ولهذا قال المحقق الثاني : ما دل عليه الحديث غير المدعى ، فالقول بأن ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى محل نظر.
وكيف يندرج فيه ولا يفهم منه أن أبا جعفر عليهالسلام قبض ليلا أم نهاراً ، وعلى الاول لا يفهم منه أنه كان عنده مصباح في تلك الليلة أم لا. والمذكور في الدروس أنه عليهالسلام قبض بالمدينة يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة أربع عشر ومائة (١).
وعليه فلا وجه لهذا القول ولا لاندراج المدعى فيما تضمنه الحديث ، وهو ظاهر.
وأما ما ادعاه من الاولوية فممنوعة ، اذ لعل في الاول حكمة خفية لا تصل اليها عقولنا الناقصة ليست في الثاني ، والا فيرد عليه أن هذا اسراف محض ليس فيه غرض صحيح بحسب ما تدركه عقولنا ، بل هو عين اضاعة المال المنهي عنها عقلا ونقلا.
لان ظاهر الحديث يفيد أن هذا الاسراج في هذا البيت كان لمجرد أنه عليهالسلام كان يسكنه ، لا لانه كان يسكنه بعد قبضه انسان ، بل يظهر منه أن هذا البيت لم يسكنه بعده عليهالسلام أحد حتى قبض أبو عبد الله عليهالسلام ، والا لكان الاسراج فيه له لا لانه كان يسكنه ، وظاهر الحديث خلافه.
وهذا أيضاً مما لا وجه له ظاهراً ، بل هو تعطيل محض يحكم العقل بخلافه الا أن يقال : ان هذا وأمثاله مما يعد احتراماً عرفاً.
فاني حين ما أردت أن أحرم لزيارة الكاظمين عليهماالسلام ودخلت حماماً كان في تلك البقعة الشريفة لغسل الزيارة ، وجدت في المسلخ صفة خالية ، فأردتها لنزع الثياب فمنعني الحمامي وزبرني ، فسألته عن وجهه ، فقال : ان الشاه عباس أنار الله برهانه
__________________
(١) الدروس ص ١٥٣.