بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به ، فيبيعني على أنها ذكية ، أبيعها على ذلك ، فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية ، الا أن تقول قد قيل لي انها ذكية (١).
أقول : هذا حديث صحيح صريح في أن الاصل عدم التذكية ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، والا لكان جائزاً له أن يبيعها على أنها ذكية ، للاصل وسيما اذا انضم اليه اخبار البائع المسلم ، كما يشمله ترك الاستفصال فانه دليل عموم المقال بأنها ذكية وان كان ممن لا يثق به ، فانه مؤيد للاصل الذي هو دليل عقلي وحجة بالاجماع.
بل نقول : وفيه دليل على أن مجرد عدم العلم بعدم التذكية غير كاف في ذلك ، وان انضم اليه اخبار من لا وثوق به بالتذكية ، وان اخبار الموثوق به كاف في حصول العلم الشرعي بالتذكية وجواز الاخبار بها من نفسه وان لم يسنده الى غيره ، وذلك بحسب مفهوم الشرط ، وهو حجة كما ثبت في محله.
ومنه يستنبط أن خبر الواحد الثقة حجة ، وحينئذ فيجوز له أن يبيعها على
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ١٣٣ ، ح ٥٧.