أنها ذكية من غير أن يقول قد قيل لي انها ذكية. ويؤيد هذا المفهوم ما تقرر في الاصول أن خبر الواحد العدل حجة في النقليات ، وحينئذ فيجوز للمشتري أن يبيعها على أنها ذكية كما قلناه.
ولكنه يناقشه ما تقرر عندهم من أن الاصل في أفعال المسلمين الصحة ، قالوا : وهذه قاعدة ورد بها النص عن الائمة عليهمالسلام وأجمع عليه العلماء الاعلام ، وعليها مدار تفاريع الاحكام.
منها : أن أحداً من المسلمين لو أخبر عن شيء كان نجساً أنه طهره قبل قوله ، لان الاصل في أقواله الصحة ، اذ القول فعل لساني ، وقد سبق أن الاصل في أفعالهم الصحة.
فان على هذا الاصل كان ينبغي قبول قوله في اخباره بالتذكية ، ثقة كان أم غير ثقة ، لان ما تقرر عندهم من القاعدة الوارد بها النص لا اختصاص له بالثقة كما هو واضح ، ومع ذلك لا فرق بين الإخبارين ، فلم قبل منه الاول دون الثاني؟
لا يقال : لعل الفرق بينهما أن الاصل في الاشياء هو الطهارة ، فيقبل قوله في الاخبار عنها ، بخلاف التذكية ، فانها على خلاف الاصل ، فلا يقبل قوله في الاخبار عنها ، وان كان الاصل في قوله هو الصحة.
لانا نقول : ولا كذلك الامر ، لان هذا الشيء لما فرض أنه كان نجساً فالاصل بحكم الاستصحاب بقاؤه على نجاسته حتى يعلم طهره ولم يعلم الا باخباره ، فكما يقبل قوله هنا في الاخبار عنه ، فليقبل قوله هناك في الاخبار عن التذكية من غير فرق فمن ادعاه فعليه البيان.
وما في (١) فروع الكافي في باب نوادر عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة
__________________
(١) عطف على قوله « ما تقرر عندهم من أن الاصل » « منه ».