بسم الله الرحمن الرحيم
قال صاحب المدارك فيه بعد نقل قول المصنف قدسسرهما « والواجب من الغسل ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف ، أو لمس كتابة القرآن ان وجب ، أو لدخول المساجد ، أو لقراءة العزائم ان وجبا » : ربما ظهر من اطلاق العبارة وجوب الغسل لهذه الامور الخمسة في جميع الاحداث الموجبة له ، وهو مشكل.
ثم فصل المسألة الى أن قال : وأما غسل المس ، فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، ولا مانع من أن يكون واجباً لنفسه ، كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما. نعم ان ثبت كون المس ناقضاً للوضوء اتجه وجوبه للامور الثلاثة المتقدمة ، الا أنه غير واضح.
وقد استدل عليه بعموم قوله عليهالسلام : كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة.
وهو مع عدم صحة سنده غير صريح في الوجوب ، كما اعترف به جماعة من الاصحاب ومعارض بما هو أصح منه (١).
أقول : على القول (٢) بوجوب غسل المس ، كما هو ظاهر غير واحد من
__________________
(١) مدارك الاحكام ١ / ١٦.
(٢) اشارة الى خلاف السيد فانه لم يقل بوجوبه « منه ».