الاخبار ، فكما يحتمل أن يكون واجباً لنفسه ، يحتمل أن يكون واجباً لغيره من العبادات التي منها الصلاة.
والاحتمالان هنا متكافئان ، لعدم ما يدل على خصوص أحدهما ، فكما لا مانع من أن يكون واجباً لنفسه لا مانع من أن يكون واجباً لغيره.
فاذا توضأ المكلف وضوء الصلاة ، ثم اغتسل غسل المس ، ثم صلى ما وجب عليه من الصلاة مثلا ، فقد حصل اليقين ببراءة الذمة والخروج عن عهدة التكليف على قول جميع الاصحاب ، بخلاف ما اذا لم يفعل واحداً منهما ، فانه حينئذ ليس على يقين منهما ، وهو مكلف بتحصيل البراءة اليقينية اذا كان قادراً عليه ، فيشبه أن يكون هذا منظور المحقق من اطلاق عبارته ، ولا شك أنه الاحوط ، فخذ الحائط لدينك لتكون في العمل على يقينك.
وقال في الدروس : ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد على الاقرب ، نعم لو لم يغسل العضو اللامس وخيف سريان النجاسة الى المسجد حرم الدخول والا فلا (١).
ويظهر منه أنه يمنع من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ومن قراءة العزائم.
وفيه أنه ان كان كالحدث الاصغر ، فكما لا يمنع من دخول المساجد ، لا يمنع من قراءة العزائم أيضاً وان كان كالحدث الاكبر ، فكما يمنع من قراءة العزائم يمنع من دخول المساجد أيضاً ، ولعل المراد أنه لا يمنع من الاجتياز فيها ، وان كان يمنع من اللبث فيها.
ولكن ظاهر قوله « ولا يمنع من الصوم » يفيد أنه كالحدث الاصغر ، فلا يمنع من اللبث في المساجد ومن قراءة العزائم ، كما أشار اليه صاحب الرسالة
__________________
(١) الدروس ص ١٤.