زعمه فكذلك ، اذ الظاهر أن المحذوف حينئذ هو كل أحد أو كل مرتضع ، وتقديره كما عرفت مما ينافي ما قصده المستدل ، فتأمل.
فصل
[ الاستدلال بالخبر على المدعى ]
كما ينافيه هذا ، كذلك ينافيه من جهة الخبر ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبياً معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه ، فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال : لا بأس (١).
فانه حديث موثق كالصحيح ، متأيد بأصالة الحلية والاباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق ، وفيه دلالة واضحة على أن هذين المرتضعين ، أعني : السائل والصبي قد ارتضعا من لبن امرأة وزوجها ، كما هو صريح قوله : « وأرضعت صبياً معي » فحصلت بينهما علاقة الاخوة الرضاعية ، كما حصلت بينهما وبين رضيعهما أيضاً ، اذ لا فرق في ذلك بينهم أصلا ، لارتضاعهم جميعاً من لبن واحد ، فحكمهم فيما يترتب على ذلك من التحريم والتحليل حكم واحد.
فلو كانت تلك العلاقة مثل علاقة الاخوة النسبية يحرم فيها ما يحرم فيها ، وكان حكم الاخوين رضاعاً حكم الاخوين أباً وأماً ، كما ظنه وحمل الخبر عليه ، لكانت ابنة أخ الصبي من أبيه وامه ابنة أخ السائل من أبيه وامه من غير فرق ، كما ادعاه في كلامه المنقول عنه ، ومثله في ذلك الرضيع كما سبق. وابنة الاخ النسبي اذا كان
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٣ ، ح ٣٩.