والتقديس لله عزوجل ، والاخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ، وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد (١).
وهو أيضاً صريح في أن الامام لا بد وأن يكون مفترض الطاعة عالماً بجميع الاحكام والامور المتعلقة بانتظام المملكة والسلطنة وما فيه صلاح أحوال الرعية وفسادها ، خبيراً بما فيه مضارهم ومنافعهم في معاشهم ومعادهم ليأخذوا منه في كل أسبوع كل ما يحتاجون اليه من الاحكام الدينية والامور الدنيوية ، وهو ظاهر. فاما أن يجعله عليهالسلام لنفسه ، أو يأذن فيه لمن يراه أهلا لذلك.
فبهذه الاخبار ونظائرها مثل ما سننقل من الصحيفة الكاملة ومن الأمالي وغيرهما يمكن تخصيص العمومات وتقييد الاطلاقات ، اذ الجمع بين الاخبار اذا تناقضت وتدافعت مهما أمكن خير من اطراح بعضها رأساً ، مع أن الخاص والمقيد مقدمان على العام والمطلق ، فالعمل بهما متعين.
وبذلك يظهر بطلان ما استدلوا به من الاستصحاب على وجوبها العيني على تقدير كونه حجة ، حيث قالوا : وجوبها حال حضور الامام أو نائبه ثابت ، فيستصحب الى أن يحصل الدليل الناقل ، مع أنا لا نسلم أن اللازم منه مطلق الوجوب ، بل الوجوب المقيد بحال الحضور ، فلا يتم استصحابه حال الغيبة.
وأما ما أجابوا به عن هذا المنع بأنا لا نسلم أن الوجوب الثابت حال الحضور مقيد به ، بل هو ثابت مطلقاً من غير أن يتقيد به ، ومن قال بالتقييد فعليه الدليل ، فهو خارج عن قانون المناظرة ، لكونه منعاً على منع ، فهو غير مسموع ، اذ المانع يكفيه الاحتمال ولا يطالب بالدليل ، مع أنه يستند في ذلك الى البراءة الاصلية الى أن يثبت خلافها ، ولم يثبت بعد.
وأيضاً فانهم في الحقيقة يقيمون وجوبها في هذا الزمان على وجوبها في الزمان
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ / ١١١.