وأيضاً فان هذا البلل الخارج من الإحليل مما لم يعلم كونه بولا ، وكل ما لم يعلم كونه بولا ، وجب الحكم بطهارته وعدم كونه بولا ، فلا يكون ناقضاً للوضوء ولا تجب اعادته به.
أما الأولى ، فظاهرة على هذا الفرض.
وأما الثانية ، فلما روي عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (١). فأرشد الى عدم مبالاته بغير المعلوم ، والمشتبه داخل فيه ، وعليه يحمل الأخبار الدالة على عدم اعادة الوضوء بوجدان البلل بعده.
كصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل بال ثم توضأ وقام الى الصلاة فوجد بللا ، قال : لا شيء عليه ولا يتوضأ (٢).
ويخصصه بصورة الاستبراء ، وليس بأولى من حمل ما دل بمفهومه على وجوب الوضوء على من بال ولم يستبرء.
كصحيحة ابن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثاً ثم ان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (٣).
وحسنة محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره الى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل (٤).
ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول ثم يستنجي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢٥٤ ، ح ٢٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٦٤ ، برقم : ١٤٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢٧ ، ح ٩.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٢٨ ، ح ١٠.