ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : إذا بال فخرط بعد ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (١).
على ما إذا علم أو ظن أن الخارج هو البول ، بل هذا أولى لتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث ، وصحيحة زرارة السابقة ، وبأصالة براءة الذمة ، وبهذه الأخبار الدالة على العدم.
وبعضهم جمع بين صحيحة ابن أبي يعفور وهذه الأخبار بالحمل على الاستحباب ، خصوصاً إذا انقطعت درة البول ، كما يظهر من الأخبار الصحيحة كقول الصادق عليهالسلام : والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول (٢). مع الأصل عدم كونه بولا.
مع قوله عليهالسلام في الموثق : إذا استيقنت أنك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت (٣).
وأما ما روي من اعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء ، مثل رواية الصفار عن محمد بن عيسى ، قال : كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم (٤).
فمحمول على التقية ، كما حمله عليها الشيخ في الإستبصار ، لان العامة يوجبون الوضوء عما يخرج من الذكر غير المني ، وكيف لا يكون محمولا عليها؟ وابن ادريس ادعى الإجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٦٥ ، برقم : ١٤٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٥٦ ، ح ٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١٠٢ ، ح ١١٧.
(٤) الإستبصار ١ / ٤٩ ، ح ٣.