كما أشار إليه بقوله : واحتج ابن الجنيد بأن التحليل انما يكون بما يختص بالمحلل ، إذ لا يسوغ تحليل ما ليس بمملوك له ، إذ هو تصرف في ملك الغير بغير اذنه.
وأجاب عنه العلامة بأن الامام عندنا معصوم ، وقد ثبت إباحة ما أباحوه مطلقا ، وهو لا يفعل غير السائغ ، فوجب أن يكون سائغاً ، ولا نسلم أن باقي الأصناف يملكون النصيب من الخمس ملكاً مستقراً ، وانما الآية سيقت لبيان المصرف ، فله التصرف فيه بحسب ما يراه من المصالح.
أقول : لا شك أن الأئمة من بعد المحلل يملكون نصيبهم من الخمس كهو ، لعدم الفرق في ذلك بينهما ، فوجب أن لا يسوغ له تحليل نصيبهم بغير إذنهم.
ثم أية مصلحة في تحليل نصيب الشركاء الهاشميين لغيرهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم وعدم ما يتعوضون به من الخمس؟ وقد سبق أن الله سبحانه فرض الخمس للرسول وقبيلة إكراماً لهم وتعويضاً عن الزكاة التي هي أوساخ الناس.
ثم ظاهر الآية يفيد أنهم يملكون نصيبهم ملكاً مستقراً ، وكونه لبيان المصرف خلاف الظاهر فلا يصار اليه ، وانما صير إليه في آية الزكاة للدليل ، وهو هنا منتف ، ولا كلام في أن الامام معصوم لا يفعل غير السائغ.
وانما الكلام في أنه هل فعل ذلك ـ أي : إباحة كله ، أو خصوص نصيب من بعده من الأئمة ـ كلا أو بعضاً؟ الظاهر لا إلا في شيء أو شيئين ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه كما تأتي.
وليس فيها فيما علمناه ما يدل على دوام التحليل ، الا خبر عمر بن يزيد عن أبي سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم منه محللون يحل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا. وهذا ورد في خصوص الأرض والمدعى