في صورة عدم البينة ، وأما مع وجودها فلا فائدة لها ، شرط الحالف سقوط البينة أم لا.
وأما أن الاقرار أقوى من البينة ، فانما يفيد على تقدير الفرق ، والا فهو منقوض بما قبل اليمين ، مع أن الحق يثبت فيما قبلها بالاقرار والبينة بلا خلاف ، فتأمل. والقول بالتفصيل للشيخ في المبسوط ، واستحسنه العلامة في المختلف ، حيث قال : وقواه الشيخ في المبسوط ، ولا يخلو من وجه حسن.
وأما ما أفاده الشارح الأردبيلي في شرح الارشاد بقوله : وأنت تعلم أن الروايات وخصوصاً صحيحة ابن أبي يعفور لا يبقى له قوة ولا وجه حسن يستحسنه العقل.
ففيه ما عرفته من ضعف تلك الروايات ، وخاصة رواية ابن أبي يعفور ، فلا يصح الاحتجاج بها على حكم شرعي.
نعم ما أفاده وارد على من قال بصحة رواية ابن أبي يعفور ، كالعلامة ومن شايعة. ويمكن الاعتذار لهم بتخصيصها بمن كان ناسياً بالبينة وقت التحليف ، وان الناسي مرفوعة عنه تلك المؤاخذة ، لقوله « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » فان عدم سماع بينة الناسي مؤاخذة عليه ، وفي حكمه من خفي أن له بينة ، أو أنهما شهدا من حيث لا يعلم.
واعلم أن هذه الرواية مذكورة في التهذيب بسند موثق مع تفاوت ونقصان في المتن ، هكذا : عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ، ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له ، فكان اليمين قد