أبطل كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (١) انتهى.
وانما قلنا انه موثق ، لان السند تابع لاخس الرجال ، والموثق أخس من الحسن على الأصح ، هذا على المشهور ، والا فأبو علي ابراهيم بن هاشم امامي ثقة عدل روايته صحيحة ، الا أن يكون في الطريق مانع من غير جهته ، كما فصلناه في بعض رسائلنا ، وعليه فالحكم بتوثيقه ظاهر.
واعلم أنهم اختلفوا في العمل بالحسن والموثق ، فمنهم من عمل بهما مطلقا ، ومنهم من ردهما وهم الاكثر ، من حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان والعدالة ، كما عليه العلامة في كتبه الأصولية.
وكأنه لذلك عدل في المختلف عما في التهذيب الى ما في الفقيه ، ظناً منه أنها فيه صحيحة دونها في التهذيب ، فتكون مردودة والاحتجاج بها على حكم لا يصح كالضعيفة ، وانتظر لذلك زيادة بيان وتوضيح.
وفصل آخرون كالمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق إذا كان العمل بمضمونهما مشتهراً بين الأصحاب. وفيه نظير ما سبق من الكلام في الخبر الضعيف وانجباره بالشهرة بينهم.
ثم اعلم أن الشهيد الثاني قدسسره نسج في شرح الشرائع على منوال نسجه في شرح اللمعة مع ايضاح ما وبيان.
قال بعد نقل قول المصنف « فان حلف سقطت الدعوى ، ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحل له المقاصة ، ولو عاود المطالبة أثم ولا تسمع دعواه » (٢) : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال ، لا براءة الذمة في نفس الامر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله تعالى أن يتخلص من حق
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٢٣١ ، ح ١٦.
(٢) شرائع الاسلام ٤ / ٨٤.