المدعى ، كما كان عليه له ذلك قبل الحلف.
وأما المدعي فان لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته الى يوم القيامة ، ولم يكن له أن يطالبه به ، ولا أن يأخذ مقاصة ، كما كان له ذلك قبل التحليف ولا معاودة المحاكمة ، ولا تسمع دعواه لو فعل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لا يظهر فيه مخالف ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها قوله صلىاللهعليهوآله « من حلف لكم فصدقوه » وقوله « من حلف له فليرض » ورواية ابن أبي يعفور ونقلها كما في التهذيب ، ثم نقل رواية ابراهيم بن عبد الحميد ، وضعيفة عبد الله بن وضاح المتقدمتين (١).
أقول : قد مر الكلام مستوفى في قوله « من حلف له فليرض » فلا يفيده ، ولا قوله « من حلف لكم فصدقوه » فهو من أجزاء رواية ابن أبي يعفور على ما في الفقيه كما سبق ، وقد عرفت ما في سندها.
ومع قطع النظر عنه فيفهم منه أن من حلف بغيره يلزمه أن يصدقه عليه ، أي : يجعله صادقاً بظاهر الشرع ، وان كان كاذباً في علمه ، أو في نفس الامر ، استحلفه أم لا ، كما إذا أخبر عن واقع وحلف عليه بدون استحلاف ، فضلا عن أن يكون عند حاكم أو بأمره ، وذلك لوجوب احترام اسم الله المحترم الذي حلف به له ، وهي يكون حكم غير هذا الحكم الظاهر ، لقوله صلىاللهعليهوآله : لا تحلفوا الا بالله. أي : بالجلالة لا بغيرها ، فتأمل.
وأما أنه يدل على حرمة المقاصة بعد التحليف إذا ظفر له بمال وعدم سماع دعواه بعده إذا كانت له بينة مطلقا ، أو نسيها وما في معناه وقت التحليف ، فلا دلالة عليه بدلالة من الدلالات ، فمن ادعاه فعليه البيان.
وأما سائر الأخبار المنقولة ، فقد عرفت ما فيها.
__________________
(١) المسالك ٢ / ٣٦٨.