ثم أنت تعرف أن المسألة غير اجماعية ، ولهذا نسبها رجال (١) الى الشهرة وان تلك الأخبار الغير الصحيحة الغير الصريحة في المدعى المعارضة لصحيحة الخضرمي الموافقة للأصل ، وبقوله تعالى ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٢) وقوله تعالى ( فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (٣).
ولعموم قوله « الواجد يحل عقوبته وعرضه » وهي مشهورة بين العامة والخاصة في الأصول والفروع ، والمدعي إذا ظفر بمال الغريم بعد تحليفه يصدق عليه أنه واجد ، فتحل عقوبته بالمقاصة ، بل بالمعاودة الى المطالبة من غير اثم ، فانه لا يقوم حجة على اثبات المدعي ، ولا مخصصة لعموم دليل المقاصة ، وخاصة ما سبق من الايتين الشريفتين.
وذلك أن تخصيص العام القطعي المتن إذا كان ظني الدلالة بالخاص على القول به انما يكون إذا كان ذلك الخاص ظني المتن قطعي الدلالة ، وهنا كلاهما منتفيان. أما الأول ، فلعدم صحة تلك الأخبار ، فلا يحصل بها الظن بصدوره منها عن المعصوم.
ان قلت : رواية ابن أبي يعفور وان كانت ضعيفة في الفقيه ، الا أنها موثقة في التهذيب ، فمجموعها مع ضعيفة عبد الله بن وضاح وغيرها يحصل الظن بصدور هذا المضمون عن المعصوم ، فيصلح للتخصيص ويجب العمل بمقتضاه.
قلت : أما الضعيف منها ، فمعلوم حاله. وأما الموثق ، فقوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) (٤) يوجب عدم اعتباره ، اذ لا فسق أعظم من عدم الايمان.
__________________
(١) أراد به الشارح الأردبيلى في شرح الارشاد كما سبق « منه ».
(٢) سورة البقرة : ١٩٤.
(٣) سورة النحل : ١٢٦.
(٤) سورة الحجرات : ٦.