ذلك فهو كذلك ، وان أراد دلالتها على أن الاصل فيما يشترط فيه التذكية هو التذكية فهو ممنوع.
واعلم أن الظاهر من خبر السكوني عدم الحاجة الى تعريفها بعد تقويمها وأكل ما فيها ، بل غاية ما دل أن طالبها ان اتفق ان جاء أغرم له الثمن والا فلا ، وان التصرف في مال الغير بغير اذنه اذا كان في عرضة الفساد والتلف جائز.
والمشهور بين الاصحاب أن كل عين لا بقاء لها كالطعام ، فانه يتخير بين دفعها الى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم تعريفها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، فتأمل.
ثم اعلم أن الاصل يقال لكون الشيء أولى ما لم يعارضه شيء يقتضي العدول عنه ، ويعبر عنه بما لا يصار عنه الا بالدليل ، كذا ذكره المحقق في القديمة. وقد يقال على القاعدة والضابطة ، وعلى الكثير الراجح في نفسه في الاعتبار ، كما يقال الاصل في الكلام هو الحقيقة.
وعلى هذه المعاني فالاصل في بلاد الاسلام في الجلود واللحوم السوقية والمطروحة في الطريق هو التذكية ، الا أن يكون هناك صارف عنها ، كما اذا كان في بلد يستحل أهله جلود الميتة بعد دبغها ، وفي بلاد الكفر عدمها.
لان قاعدة أهل الاسلام وضابطتهم وكذا الكثير فيهم والاولى بهم هو التذكية ، لانها المعهود منهم ، فيغلب على الظن أنها ذكية ، فلا يصار عنه الا بدليل.
ولذا نظن بل نتيقن اذا رأينا دلواً أو قربة أو راوية أو رسناً ونحوها من الجلود مطروحة في الطريق أنها ذكية ، الا أن يصرف عنها صارف. وأما في بلاد الكفر وبلد يستحلون جلود الميتة بدبغها ، فالامر فيها بالعكس.
قال الفاضل العلامة في جواب من سأله بهذه العبارة : ما يقول سيدنا العلامة في أهل بلد يقولون بطهارة جلد الميتة بالدباغ هل يجوز شراء الجلود وما يعمل