بل الغرض منه الحث على بذل الجهد وإفراغ الوسع وعدم الاتكال على الغير والاطلاع على أسانيد الاخبار ، ثم استنباط الاحكام منها.
وبالجملة أصحابنا القائلون بعدم وجوب الخمس وسقوطه رأساً ، أو سقوط حصة الإمام عليهالسلام لم يمنعوا النظر فيما دل على وجوبه وعدم سقوطه سنداً ومتناً ، والا فبعد إمعان النظر فيهما يظهر للناظر فيها أن جلها صحاح صراح في وجوبه الا ما أخرجه الدليل.
وكذلك لم يمعنوا النظر فيما دل على إباحته من زمن المبيح الى زمن القائم أو الى يوم القيامة ، فإنهما غير صحيحي السند ، بل ما جعلوه ظاهر الدلالة على الدوام وسموه صحيحاً ، بل صحيحة الفضلاء غير نقي السند أيضاً ، كما سنشير اليه مع إمكان الجمع بينهما بما سبق ، وهو اولى من رد بعضها ، ولا سيما إذا كان ذلك البعض صحيحاً صريحاً في وجوبه مطابقاً للأصل من عدم سقوطه بعد وجوبه ، موافقاً للاحتياط الذي هو طريق منج ، والاحتياج إليه في هذه الأزمان لفقد المجتهد فيها ظاهراً أكثر.
هذا ثم انه رحمهالله بناءً على ما فهمه من الاخبار سنداً ومتناً ، قال بعد كلام واعلم ان عموم الاخبار يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور ، بمعنى عدم الوجوب الحتمي ، فكأنهم عليهمالسلام أخبروا بذلك ، فعلم عدم الوجوب الحتمي فلا يرد أنه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم ، فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى القائم ويوم القيامة ، بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضاً وإباحة أكله مطلقاً ، سواء أكله من في ماله ذلك أو غيره.
وهذه الاخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة ، وكون الإيصال مستحباً كما هو مذهب البعض مع ما مر من عدم تحقق محل الوجوب الا قليلا ، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب الى آخر ما أفاده.