وتبعه في بعض ذلك تلميذه صاحب المدارك ، وقد عرفت ما فيه فلا نعيده فتأمل ، فإن ما رواه أبو علي بن راشد والريان بن الصلت وعبد الله بن بكير وعلي ابن مهزيار وغيرهم أدلة قوية على وجوب الخمس في الأرباح والمكاسب وعدم سقوطه أصلا.
ومراده عليهالسلام بالامتعة : اما السلعة والمنفعة ، أو المعادن.
قال الفيروزآبادي : المتاع المنفعة والسلعة والجمع أمتعة ، وقوله تعالى ( ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ ) أي : ذهب وفضة « أَوْ مَتاعٍ » أي : حديد وصفر ونحاس ورصاص (١).
وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز كم فيه؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ فقال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (٢).
فقول الفاضل الأردبيلي رحمهالله : وفي قوله « وفي أمتعتهم » أيضاً تأمل محل تأمل.
ولا يذهب عليك أن هذا الحديث الصحيح أيضاً صريح في صحة ما أفاده ابن الجنيد ، وبطلان ما أراده المحقق بتقريب قد مر.
أقول : ويؤيد الاحتمال الثاني ما قال صاحب المفاتيح فيه : من أن معنى كون الخمس كله للإمام عليهالسلام أن له التصرف فيه في زمن حضوره ، بأن يضعه في من شاء كيف شاء دون غيره (٣).
أقول : هذا المعنى لا اختصاص له بالخمس ، فإن للإمام عليهالسلام أن يتصرف
__________________
(١) القاموس ٣ / ٨٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١٢١ ـ ١٢٢.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٥.