في الدنيا وما فيها ، بأن يضعها في من شاء كيف شاء دون غيره.
كما يدل عليه ما في الفقيه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما على الامام من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للإمام يضعها حيث شاء ويدفعها الى من شاء ، جائز من الله عزوجل له ذلك ، ان الامام لا يبيت ليلة أبداً ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه (١).
أقول : ولعل الوجه فيه ما أفاده محمد بن يعقوب في الكافي في باب الفيء بقوله : ان الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته ، حيث يقول للملائكة « إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » فكانت الدنيا بأسرها لادم وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه وهم الأنبياء والأوصياء عليهمالسلام (٢).
أقول : وفي الحديث المذكور احتمال آخر ، وهو أن يقال : ان تلك العشرة الآلاف كانت من حصته عليهالسلام دون حصص الباقين ، أو كان بعضها حقاً لهم ولكنه عليهالسلام عوضهم من عين ماله ، ولذلك كان له أن يحلها للمتصرف فيها ، فتأمل.
ثم قال الفاضل الشارح المازندراني رحمهالله : ثم قوله عليهالسلام « والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً » دل ظاهراً على أن من أحل له الإمام أيضاً مسئول ، وهو بعيد جداً ، ولا يبعد تخصيص السؤال بمن عداه ، والله يعلم (٣).
أقول : لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه ، وتحليله عليهالسلام له لم يكن كذلك ولذلك ذمه بعد خروجه ، بأنه أخذ حق آل محمد ثم جاء يقول اجعلني في حل ، فلا بعد في كون كل من على شاكلته مسئولا فتأمل.
هذا وفي الكافي والتهذيب عن محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٩ ، برقم : ١٦٤٣.
(٢) أصول الكافي ١ / ٥٣٨.
(٣) شرح الكافي ٧ / ٤١٤.