أمحل هذا تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له [ وهو الخمس ] (١) لا نجعل لأحد منكم في حل (٢).
فلو كان لمن قبله الولاية في تحليله وقد أحله لهم لما صح له عليهالسلام أن يطلبه منهم من حيث أنه خمسه ومن حقوقه اللازمة ، وأنه عون على ديونهم وعيالاتهم ومواليهم الى غير ذلك.
وذلك لانه بذلك التحليل صار مباحاً لهم بقيد الدوام على ما ظنوه ، فكان لهم أن يمتنعوا من أدائه كذلك ، فمن أين كان يدخل عليهم العقاب ، لتحليلهم ما لم يحله الله لهم ، كما هو صريح الرواية الماضية.
ثم كيف كان له عليهالسلام أن يقول : لا نجعل لأحد منكم في حل وقد حلله لهم من قبله وكانت له الولاية في تحليله ، كما ظنه صاحب المعتبر.
فظهر مما نقلناه من الاخبار وفيها ما هو صحيح ، كصحيحة علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، وصحيحة علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد ، وصحيحتين أخراوين له عن أبي جعفر عليهالسلام ، ومكاتبة الريان بن الصلت الى أبي محمد العسكري عليهالسلام.
والعجب أن الفاضل الأردبيلي رحمهالله مع وجود هذه الصحاح الصراح في ثبوت الخمس رد الأخبار الدالة على ثبوته بعدم الصحة.
أن القول بثبوت الخمس مطلقا الا ما أخرجه الدليل وقد مرت إليه الإشارة هو الأظهر والأقوى. نعم لو صح وثبت عن صاحب هذا العصر والزمان عليهالسلام أنه أحل حقه من الخمس مطلقاً لمن عليه الخمس من شيعته لأمكن التعويل عليه ، لكنه ليس بثابت كما اعترف به شيخ الطائفة بقوله : انه حق لصاحب لم يرسم
__________________
(١) الزيادة ساقطة من الأصل.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١٤٠ ، ح ١٨. وأصول الكافي ١ / ٥٤٨ ، ح ٢٦.